الآخوند الخراساني
118
اللمعات النيرة
الزمان ( 1 ) . واضحة الضعف ، لمناسبة التعليل للوجوب ، فلا يوجب صرف ما كان ظاهرا فيه إلى الاستحباب بمجرد مناسبته له أيضا . وضعف احتمال أن يكون السؤال في الموثق عن كيفية الاستقبال ، لوضوح أن عبارة السؤال فيه ( سألت عن الميت ) ( 2 ) ، ولا دلالة للتعرض في الجواب لكيفيته على أن يكون السؤال عنها ، كما لا يخفى . وكيفية استقباله القبلة ، كما يظهر من الموثق ، ومن خبر ذريح : " إذا وجهت الميت إلى القبلة ، فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس " ( 3 ) ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه ) بحيث لو جلس صار مقابلها ( وباطن قدميه ( 4 ) إليها ) . ( ويستحب ) لمن حضر عنده ( تلقينه الشهادتين ) لما في رواية أبي خديجة : " فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى يموتوا " ( 5 ) ( والإقرار بالنبي والأئمة عليهم ( الصلاة ) والسلام ) ( 6 ) ولو إجمالا لرواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنا عنده فقيل له : هذا عكرمة في الموت ، - وكان يرى رأي الخوارج - فقال لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) : " انتظروني حتى أرجع إليكم " فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال : " أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت موقعها " فقلت : جعلت
--> ( 1 ) انظر المقنع في شرح مختصر الخرقي 2 / 477 ، وبدائع الصنائع 1 / 299 ، والحاوي الكبير 3 / 4 ، وروضة الطالبين 1 / 610 . ( 2 ) في المطبوع والمخطوط : ( عن استقبال الميت ) والصحيح كما في المصدر ما أثبتناه بغير كلمة ( استقبال ) كما يشهد به كلام الشارح وقد تقدم متن الحديث في الصفحة المتقدمة برقم ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 452 ب ( 35 ) من أبواب الاحتضار / ح ( 1 ) . ( 4 ) في التكملة : ( رجليه ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 455 ب ( 36 ) من أبواب الاحتضار ، ح ( 3 ) . ( 6 ) ليس في التكملة ( الصلاة و ) .